کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
مسألة NoteV00P278N25 تعلق الخمس بالعين الظاهر تعلق الخمس بالعين في الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والأرض المبتاعة من المسلم، والحلال المختلط بالحرام، والمظنون عدم الخلاف في ذلك.
وأما أرباح المكاسب، فالظاهر أنها كذلك، لأنه الظاهر من أدلتها سيما الآية (1) التي استدل بها كثير من الأصحاب.
عدم وجوب الاخراج من كل عين لكن الظاهر: عدم وجوب أن يخرج من كل عين خمسه: لصدق إخراج خمس الفائدة، بل الظاهر أن الحكم كذلك في الكنز والغوص والمعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة.
وهل يجوز دفع القيمة في هذه الأشياء؟ الظاهر ذلك، كما صرح به
صفحه ۲۷۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید