257

کتاب الخمس

كتاب الخمس

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

مسألة [24] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص يجب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص، لأن كسبه إن كان لمولاه فيجب على المولى، وإن كان لنفسه كما في المكاتب فيجب عليه.

والظاهر عدم الخلاف في ذلك، وكذا لو قلنا بأنه يملك إذا أذن له المولى في الاكتساب لنفسه، لعموم أدلة الخمس، وليس للمولى منعه، لثبوته بحكم الشرع.

ولا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس على الوجه المتقدم في الزكاة.

ومنه يعلم أن التمكن من التصرف ليس شرطا في تعلق الخمس، وإنما هو شرط في وجوب أدائه فعلا، فإذا تمكن أدى.

صفحه ۲۷۷