208کتاب الخمسكتاب الخمسMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمناشرالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•مناطقایرانعراق•امپراتوریهاعثمانیاناجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة (1) لشروط غيره، فتدبر.وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة " (2).صفحه ۲۲۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی