کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
على الخمس، كما ادعى في الرياض (1) شيوعه.
مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغوص وإخوته في عدم وجوب أزيد من ذلك فيها، مع كونها في مقام البيان سيما بعض الأخبار الواردة في الغنيمة، مثل رواية الحلبي: " عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له " (2) وما ورد من قوله عليه السلام: " خذ مال الناصب (3) وابعث إلينا الخمس (4) " ونحوه غير واحد مما (5) ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان. ولا تجدي هنا دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة، لأن المقام في كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل (6) حيثية، كما لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل.
على أن المستفاد من آية الغنيمة (7) سيما بضميمة الأخبار المفسرة، أن لكل موارد الخمس - غير أرض الذمي المشترى، والحرام المختلط بالحلال - عنوانا واحدا وهو الغنيمة، بل يظهر من بعض دخولهما فيها أيضا، فليس هنا (8) عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة
صفحه ۲۲۷