کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مسألة NoteV00P191N09 الخمس في الميراث والهبة المشهور - كما قيل (1) -: عدم وجوب الخمس في الميراث الهبة، بل عن ظاهر كلام الحلي (2) الاتفاق، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي.
واستدل لهم بالأصل (3)، وصحيحة ابن سنان: " ليس الخمس إلا في الغنائم " (4) وأمثالها، مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة، والكل كما ترى.
لا يخلو القول بالوجوب عن قوة فالوجوب لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن الحلبي (5) وعن
صفحه ۱۹۱