کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة رحمه الله في حاشية اللمعتين، من اعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتني، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك بأن كله اكتساب، قال: والظاهر أن (1) أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة، فهو من الاكتسابات. وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الأدلة له تأمل (2) إنتهى.
بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن المحقق الأردبيلي رحمه الله جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض فيجد (3) كنزا أو معدنا -، قال: إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة (4) لم تدخل في شئ. نعم، تدخل (5) على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا (6).
صفحه ۱۹۰