995

بقدر وجوب الغسل، وإن أمضى فسدت وعليه وحدها، وأما إذا كان أرسل القول ولم يوقع نيته على واحدة منهن، طلقت مع التي نكح وإن أمضى

فسدت وحدها. وإن قال : إن وطئت فلانة فواحدة منكن طالق، فإن كان وطئ فهي كالأولى.

مسألة

[ صيغ من الطلاق ]

ومن كان له أربع نسوة فقال لامرأته : طالق ثم قال : أردت فلانة منهن قبل قوله مع يمينه، وإن أرسل القول طلقن معا. ومن له ثلاث زوجات فقال لهن : أقسمت بينكن تطليقتين فيقع عل كل واحدة منهن تطليقتان. وإن

قال أقسمت بينكن تطليقة وقعت عل كل واحدة تطليقة(1) .

مسألة

[ لا هزل في النكاح ]

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والنكاح» وفي النكاح والطلاق والرجعة(2) .

مسألة

[ ألفاظ الطلاق ]

وفي الحديث: لا شيء أحسن من العتاق ولا أقبح من الطلاق. وألفاظ الطلاق ثلاثة: صريح وكناية وصريح الطلاق والفراق والتسريح لمجيء الطلاق.

مسألة

[ صريح الطلاق ]

قال الله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له } (3) الآية. وقال : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } (4) . وقال : { أو فارقوهن بمعروف } (5) ،

فهذا صريح لا يفتقر إلى إرادة تنضم إليه، فإذا أوقعه من بدا له غير مكره ولا نائم ولا مغشي عليه وقع، وسيان قال : أردته أو لم أرده.

مسألة

[ ألفاظ الطلاق التي لا تفتقر إلى نية ]

__________

(1) 1- لأن لفظ الطلاق لا يتجزأ فالجزء يطلق على الكل.

(2) 2- رواه أبو داود رقم 2194 في الطلاق ، والترمذي رقم 1184 في الطلاق، باب

ما جاء في الجد والهزل في الطلاق وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .

(3) 1- سورة البقرة آية 230 .

(4) 2- سورة البقرة آية 229 { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف... } .

(5) 3- سورة الطلاق آية2 { فإن بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } .

صفحه ۵۵