991

هو كقولهم : الحقي بأهلك وأنت خلية أو حبلك على غاربك، أي على ظهرك، وقول الزوج لزوجته تزوجي واعتدي، ونحو هذا.

مسألة

[ بعض ألفاظ الطلاق ]

وما تكلم به الزوج وأراد به الطلاق، وهو أكثر قولهم. ولا يقع العتق إلا بالكتابة، كالطلاق. وإذا قال الزوج لزوجته : قد خليت سبيلك أو فارقتك

أو سرحتك ولا سبيل لي عليك، ونوى طلاقا فواحدة منقولة من بيان

الشرع(1) من جزء النكاح. وإذا طلق البعل عرسه التي لم يدخل بها

فطلقها واحدة، وإذا أتبعها ثانية لم يلحقها الطلاق. والاختلاف في ذلك،

لأنها ليست بزوجته ولا في عدة منه. وإن رام مراجعتها فليس له رد إلا

بنكاح جديد، ويكون معه على تطليقتين ، لأن الثلاث كالواحدة، وهو قول سليمان. وقال عبد المقتدر: تكون ثلاثا ، والأول أرجح. والحجة فيمن قال:

لا ترجع إليها إلا نكاح جديد قوله تعالى : { وأحصوا العدة } (2) ، فلما

كان الطلاق فسخ نكاح، علمنا أن الواحدة كالثلاث، ولا فرق بين أن

تكون واحدة بعد واحدة. وإن طلقها طلاق السنة فله أن يلامسه، إلى أن يختص أو يهل الهلال إذا كانت موسيئة(3) ، وإن تزوجها ثانية وبثها ثلاثا، وتزوجها ثالثة وبثها، فليس له تزويجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق من عسيلتها، وإن كان المطلق الأول ولم يدخل وتزوجها غيره ولم يدخل بها، فجائز للأول تزويجها أو ما نوى، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء عليه.

مسألة

[ صيغ من الطلاق ]

وإن قال الزوج لزوجته : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة، طلقت اثنتين، لأن الطلاق لا يتجزأ.

مسألة

[ صيغ من الطلاق ]

__________

(1) 2- كتاب بيان الشرع : للعالم محمد بن إبراهيم الكندي. طبع على حسان وزارة

التراث القومي والثقافة العمانية.

(2) 1- قال تعالى : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصوا العدة... } سورة

الطلاق آية 1 .

(3) 2- الأصح : إذا كانت يائسة أو آيسة.

صفحه ۵۱