کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ويرتفع الدم بأحوال البكر والريح والمرض والحمل والرضاع فإذا ارتفعت بهذه الأحوال ثم عاد فوقتها يوم يعود وعدد أيامها عدد الأيام التي كانت تحيض فيهن وقول : إذا تحول وقت المرأة في حيضها أو نفاسها فأول وقتها ذلك الذي ابتدأها فيه ولا تتحول عنه زاد أو نقص.
مسألة
[ متى تذر الوقت الأول ]
قال بعض الفقهاء : إذا تحول قروء المرأة إلى وقت أو عدد فدام على ذلك حيضتين فقد صار لها وقتا وتذر الأول وقول : حتى يتحول في الثالث إلى
وقت وفي الثالث إلى وقت ولم يستقم على منوال معروف فهي على
الوقت الأول وإذا بلغت المرأة فمد بها الدم ثلاثة أشهر فإن عشر من أولهن حيض وهو أكثر الحيض وعشرين طهرا حتى يضمحل.
مسألة
[ أثر نسيان المرأة عادتها ]
وإذا نسيت المرأة أيامها التي كانت تحيض فيهن ونسيت الوقت فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم ثم تغتسل كأنها طاهر وهو أقل
الحيض ثم تغتسل وتصلي سبعا فتلك عشرة أيام ثم تغتسل وقد طهرت من
أكثر الحيض وصارت مستحاضة إذا مد بها الدم إلى أن يرجع وقتها وتبدل
ما صامت مرتين.
مسألة
[ أثر تبدل الوقت على العبادات ]
وإن عرفت عدد أيام حيضها وعزب عليها علم الوقت بدلت أيامها مرتين أيضا فإن عليها بدل صلوات وهي مستحاضة فإنها تبدلها في كل عشرة
أيام من الشهر الذي تتبدل مرة وإن كان عليها صوم شهرين متتابعين فتصومهما وتزيد شهرا وتجعل كل عشر منه بدل حيضها من الشهر وتبقى عشرة أيام فهي أيام حيضها من ذلك الشهر عن أبي الحكم.. وإذا حاضت المرأة خمسة أيام برها وهو أول حيضها ثم اختلف ستا أو سبعا ثم
استحيضت فإنها تترك الصلاة خمسة أيام أقل ما كانت تقعد فيه ثم تغتسل وتصلي. قال أبو سعيد : هذا إذا اختلف قرؤها في الست والسبع ولم تتفق
لها ثلاثة أقراء على أحدهما فإن اتفق رجعت إليه وتكون فيما سواه
مستحاضة وقول : هي على الحال الأولى.
مسألة
صفحه ۹