945

عن الشيخ أبي سعيد في السقط قول : فيه عدة النفاس ولو كان دما، وقول : حتى يتبين خلقه وقول : حتى يكون مضغة مخلقة أو غير مخلقة

وهذا الرأي معمول به. وإذا أسقطت الحبلى سقطا ولم تر دما اغتسلت

وصلت ولا يغشيها الزوج إلا بعد ثلاثة أيام وإن غشيها دونهن فمكروه

بغير تحريم.

مسألة

[ عدة المتوفى عنها والمطلقة بالسقط ]

وإذا أسقطت المرأة سقطا أو أسقطت غيره بعد ثلاثة أيام فإن كانت مميتة أو مطلقة فانقضاء عدتها بوضع الثاني إذا كان فوق عدة الأشهر إجماعا.

وأما للصلاة فقول : من وضع الثاني والأصح إذا انقضت عدتها من

الأول اغتسلت وصلت ولا يباشرها زوجها حتى تنقضي العدة من الثاني

على الاحتياط.

مسألة

[ انقطاع الحيض ثم عودته ]

وإذا انقطع الحيض عن الحائض أشهرا فتوهمت أنها حبلى ثم راجعها دم ودام بها أشهرا ولم تر طهرا فهذه شبهة وأحب لها أن تغتسل وتصلي

كالحبلى على الاحتياط حتى يأتي حال تضمحل به الريبة.

مسألة

[ أثر الزنا في استمرار الزواج ]

وإذا أقر الزوج مع عرسه أنه زنا بامرأة سماها أو لم يسم، فإن لم يرجع

عن إقراره وصدقته حرمت، وإن رجع عن قراره قبل الملامسة وصدقته قبل

منه رجوعه بعد الغشيان لا ينفعه وتحرم عليه حليلته.

مسألة

[ طهارة المرأة المعتادة قبل وقتها ]

وإذا كان قروء المرأة سبعة أيام فطهرت على خمسة أيام فاغتسلت

وصلت وبوضعت وراجعها الدم قبل خلو سبعة أيام فلا تحرم عليه على

الأصح ولها مهرها بما أصاب منها وإن راجعها الدم بعد خلو السبع فلا تحرم عليه على الأصح وإذا أوقع المباشرة في طهر.

مسألة

[ رؤيا الدم في غير وقتها ]

وإذا كان للمرأة قروء تعرفه ثم رأت دما في غير قروئها دفعة واحدة

وتركت له الصلاة فانتظرت يوما أو يومين فاغتسلت وصلت وجومعت

فأصبحت حائضا في أيامها المعروفة فأما الصلاة فيلزمها بدلها وأما الجماع

فلا بأس به وهذا ليس بحيض حتى يستقيم لها ذلك ثلاثة أقراء.

مسألة

صفحه ۵