940

[ حكم التيمم من النجاسات ]

وفي التيمم من النجاسات السائلات التي لا تستمسك اختلاف فبعض أوجب عليها التيمم إذا لم يمسك الاحتشاء النجاسة وأبا ذلك آخرون لثبوت الوضوء عليه وبلوغه إليه عن أبي سعيد أن الحيض والنفاس أصلان كل على حدته ولا يقاس هذا على الآخر.

مسألة

[ بمن تقاس المرأة؟ ]

وإذا كانت عدة المبتدئة شهرين وعدة أمها خمسة وأربعون يوما فإنها

ترد إلى عدة أمها وإذا عزبت عليها معرفة عدة أمها وأختها فعدتها شهران

وقيل : أربعون يوما.

مسألة

[ معالجة اختلاط الأمر على المرأة ]

وقيل : إذا سببت المرأة وقد ولدت في دار الحرب وعزب عليها علم

عدتها في أول ميلادها فهي بمنزلة المبتدئة والمستحب لها لا تترك الصلاة

أكثر من أربعين يوما وتجتنب الغشيان إلى شهرين وتغتسل وتصلي فيها بين الأربعين والستين.

مسألة

[ حكم النفساء مع انعدام الدم ]

وإذا لم تر النفساء دما رأت الطهر البين اغتسلت ومكثت(1) ولو ساعة الميلاد ويجتنب الزوج ملامستها إلى ثلاثة أيام ثم لا بأس إن غشيها.

مسألة

[ معرفة الحيض بعد النفاس ]

وإذا رأت النفساء صفرة بعد تمام الأربعين وبعدها عشرة أيام هل تكون حائضا فلا حتى يمتد بها الدم الغبيط فهو حيض بعد العشر التي بعد الأربعين.

__________

(1) 1- في الأصل : ومكث، ومكثت : وهو الأصح.

صفحه ۲۰۴