874

عليه كظهر أمه، أن عليه كفارة التغليظ، وينظر في ذلك. ومنقطع على

نفسه اللعنة و لم يشترط فعلا فلا كفارة عليه وعليه التوبة . عن أبي معاوية

عزان بن الصقر رحمه الله : ومن قال : إنه مجوسي أو يهودي أو نصراني

أو يهودي أو يصلي لغير القبلة أو غضب الله عليه فكفارة مثل هذا إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وقال : ليس هو بأشد من يقسم بالله،

وقيل بالتغليظ فإذا أفرد اللفظ فلكل لفظة كفارة،وإن جمعها لمعنى فعليه

كفارة واحدة، وقول له التخيير، وقول لا تخيير له.

مسألة

[ ما حكم من قال لعنه الله إن فعل كذا وفعله ]

ومن قال لعنه الله وقبح الله وجهه، أو أخزاه الله وهو من الظالمين إن فعل كذا، ثم حنث فإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد، عن أبي الحواري بن محمد بن الأزهر في جواب أبي

جابر محمد بن جعفر : ومن قال إنه مشرك إن فعل كذا فحنث، فإذا لم

يقل أنه مشرك فلا شيء عليه، وقيل : عليه الكفارة حتى ينوي أنه مشرك

بغير الله، أو تكون له مندوحة تبرئه.

مسألة

[ متى تكون الكفارة المرسلة ]

عن أبي الحواري محمد بن الأزهر عن أبي جابر محمد بن جفعر : من

نذر عتق قنه، فأغضبه فقال : لا أعتق أعتقه لله من النار إن أعتقه ثم أعتقه،

فإن أعتقه حنث وعليه كفارة التغليظ، وإن لم يعتقه فلا حنث عليه، وقيل: عليه كفارة مرسلة.

مسألة

[ التشديد في الكفارة على الحنث المتكرر ]

وعنه عن موسى بن علي : من قال : ألبسه الله الخزي وسقاه الحميم

ونحو هذا في شيء ثم حنث، فعليه كفارة ثم حنث، فعليه كفارة التغليظ

لأن من فعل الله به ذلك فقد أحرمه رحمته.

مسألة

[ حكم التلفظ بالألفاظ لا ترغب الجنة ]

ومن قال : لا زوجه الله الحور العين ولا أسقاه الله من عسل الجنة ونحو هذا في شيء حنث فيه، فلا كفارة عليه، وقيل : عليه الكفارة. ومن قال:

قد مقته الله، فعليه الكفارة ومثله الغضب والسخط.

مسألة [ حكم الكفارة على من عاهد الله ثم حنث ]

صفحه ۱۳۸