870

النذر نية فعليه الوفاء، وإن كان لرياء أو لغير طاعة، فكما أفتى. ومن نذر إن عافى الله مريضه نثر عليه شيئا من الجوز أو ما أشبهه ، فأجاز ذلك الشيخ جابر بن زيد رحمه الله، وأباه سواه، وقالوا : يتصدق به علي الفقراء، وقول: إن هذا معصية لا يلزم الوفاء به، وفي الكفارة عليه اختلاف(1) .

مسألة

[ حكم نذر من نذر أن يطعم أهل الملاهي ]

ومن نذر أن يطعم أرباب الملاهي واللعب طعاما، أطعمه الفقراء أو باع مثله أو قوم بثمنه وأنفذه على الفقراء، نذره هدر. وامرأة نذرت خروجا من دارها، فإن كانت عارية من بعل لزمها الوفاء بنذرها، وإن كانت ذات بعل فحتى يأذن الله لها، وإن أبى فلا خروج عليها، وعليها أداء نذرها متى

أمكنها. ومن نذر أن يعتكف في مسجد ناء عن داره فرق الكراء على

الفقراء، واعتكف في مسجد داره، وهذا رأي العالم محمد بن محبوب

رحمه الله.

مسألة

[ نذر الاستعانة ]

وعنه أيضا أن من نذر فعلا بالاستعانة بسواه، فله نفسه إن أبى المنذور

عليه وأطاق الناذر.

مسألة

[ متى تجب الكفارة ]

من نذر إن فعل الله كذا فليصم فلانا كذا ، ففعل الله له وأبى فلان

إعطاءه فعليه .كفارة نذره، فإن قيل : أليس هذا نذر فيما لا يملك؟ فلنا : لا، وذلك لو قال : وغلام عمرو حر وزوجة خالد طالق، وهما بين قول الناذر

وأنا أفعل ذا، وبين قوله : وعلى ذا بون فنعم، علي رأي البشير، وأما موسى فقال: سيان.

مسألة

[ النذر بالنية واللفظ ]

ومن نذر فعلا هو وزيد فقال زيد : نعم أن يفعل مع الناذر لأن النذر بالنية واللفظ معا. ومن نذر إن عافى الله مريضه فهو يعطيه كذا فعوفي فلم يعطه حتى احتضر، فأوصى بذلك، فإنه يخرج من الثلث، هذا رأي ابن عثمان.

مسألة

[ حكم إخراج المنذور قبل النذر ]

ومن قال في مرضه : إني كنت نذرت إن يعافى ولدي وأنا أعطيك كذا وقد أعطيته، فذلك جائز. ومن نذر إن عوفي مريضه أعطاه عبده فعوفي،

فللعبد زوجة هل للناذر تطليقها؟ كان المنذور صبيا أو بالغا، فأما الصبي فإلى بلوغه، وإن يكن له نية فإلى نيته.

مسألة

__________

(1) 1- السبب لا فائدة من نشر الجوز وهو إسراف منهي عنه من الشارع الحكيم.

صفحه ۱۳۴