69

کوکب دری

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

ژانرها

وأما إن ركبه راكب على الجهل بأصله والحكم فيه على إنه يأتي في ذلك ما أحل الله ولم يدن فيه بما لا تسعه الدينونة به فوافق ما مجتمع على تحليله أو مختلف فيه فهو سالم.

مسألة

[ أنواع الدماء ]

وكذلك إن علم أن الدماء منها حلال وحرام ومختلف فيه ولم يعلم من

أي دم لم يقف على أصله فحسن عقله في رأيه أنه حلال فركبه فذلك جائز

له إذا وافق الحلال إجماعا.

مسألة

[ عدم معرفة الدماء المختلف فيها ]

وإن علم أن الدماء منها حلال وحرام ولا يعلم المختلف فيه فحسن في

عقله إنه حلال فركبه فوافق الحلال أو ما يختلف فيه فهو سالم وإن وافق المحجور قائم الغير لا يختلف فيه و هو لا يعرفه من غيره من الدماء المباحة

فإذا ركبه على غير نية فاسدة إلا أنه ركبه بجهله واعتقاد أنه حلال خفنا

عليه من الهلاك وألزمناه التوبة من فعله ذلك.

مسألة

[ إذا كانت الدماء غير معروفة الأصل ]

وإن كان لا يعرفه من يعرف حلاله وحرامه حتى يقف عليه وعلى أصله

المحلل والمحرم معروف عند من عرفه فهو محجور الأصل غير مباح حتى

يعرف أصله.

مسألة

[ الأموال المعمورة ]

وكذلك الأموال المعمورات إذا وقف عليها الواقف فهي محجورة على

من جهلها أو علمها وفي الأصل أن المعمورات من الأموال المباحات بوجوه الحلال للواقف عليها إذا خفي عليه أصل المال أنه محجور أو مباح فهذا

محجور لا إقدام عليه فإن ركبه على أنه لا يبالي بما ركب هلك إجماعا

وافق حلالا أو حراما بنيته.

مسألة

[ ارتكاب الفعل بجهل ]

وإن ركبه الجاهل بأصله على نسيان للتعبد فيه أو أخطأ أو على ما يراي

أنه حلاله أو حسن في عقله أنه حلال فوافق الحلال فهو سالم وعليه السؤال حتى يخرج مما دخل فيه من المحجور لأنه تدرك معرفته بالعين ولأنه متعلق

عليه حكم الضمان لربه في حكم الظاهر فإذا صح معه أن الذي أتاه كان

مباحا فهو سالم من الضمان والإثم وعليه التوبة.

مسألة

صفحه ۶۹