674

ليست سائمة ولو لم يرد بها النتاج، وقول : يقوم في الحول ثم يؤد عنها

زكاة التجارة وبالقيمة تأخذ، وقول : إذا وجبت فيها زكاة التجارة زكيت زكاة التجارة ولو وجبت فيها الزكاة السائمة، وقول : فيها زكاة الماشية، وقول : فيه زكاة الورق، وقول : بالأوفر.

مسألة

[ مبادلة الماشية بالماشية ]

ومن كانت له ماشية فبادل بها ماشية أخرى فعليه زكاتها بعد ذهاب الحول، وإن بادل بها قبل الحول غيرها كالإبل والبقر هي غنم كأنه باعها بدنانير فلا زكاة عليه حتى يحول منذ بادل بها.

مسألة

[ مبادلة الماشية بغيرها ]

ومن له ماشية فبادل بها بشيء وبقي البعض في يده وحال عليه الحول

وهي تبلغ نصابا أدى زكاتها فعليه زكاة العروض.

مسألة

[ متى تزكى العروض ]

ومن ملك دون مائتي درهم أو دون عشرين مثقال ذهب فاشترى به عروضا للتجارة فباع العروض بما يبلغ نصابا فعليه زكاة العروض يوم ملك العروض لا يوم ملك الدراهم.

مسألة

[ تغير العملة بعملة أخرى وأثرها على الزكاة ]

ومن ملك مائة دينار ثم اشترى بها مائة دينار مثلها بعد أن ملك الأولى عشرة أشهر واشترى ألف درهم فلا زكاة في الدراهم الأخيرة ولا الدنانير

منذ ملكها وهكذا إذا اشترى سائمة.

مسألة

[ اختلاط التجارة بغيرها ]

ومن كان عنده طعام من حرثه أو غير ذلك مما لم يكن للتجارة فأدخله

في تجارته فلا زكاة عليه.

مسألة

[ كيفية زكاة أصناف التجارة ]

عن أبي الحسن رحمه الله : ومن له تجارة بضاعة فمخير إن شاء زكى

كل صنف منها أو قومها دراهم فأخرج زكاتها دراهم فإن أخرج زكاتها

منها أخرج من كل أربعين جزء جزء، وإن قومها فبسعر يومها.

مسألة

[ زكاة العروض جائزة بالدراهم أو عين البضاعة ]

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إنه يزكي العروض من التجارة بما يثبت فيها من النقد، وقال قوم : يقيمها يوم تجب فيها قيمة وسطه وقول بقيمة

يقدر على بيعه بالنقد لأنه إنما عليه في الأصل زكاة النقد، وقول : له الخيار أن يزكي من نفس العروض أو من القيمة.

صفحه ۸۲