657

تسليمها من أيسرها بلا تحمل دين وهي عن كل نفس صاع ولدا كان أو بالغا أو مملوكا ممن يمون يخرجها الأغنياء إلى الفقراء ويستحب ذلك غداة الفطر قبل الخروج إلى الجبان(1) .

مسألة

[ جواز تقديم صدقة الفطر ]

وجائز تقديم الفطرة إذا رأى بالفقر خصاصة ويخرجها مما يقتات وعليه أغلب عيشته والتمر والحب سيان والأفضل أفضل وقول : من أعطى تمرا فبالصاع الأكبر.

مسألة

[ الفطرة عن المولود ]

ومن ولد له مولود أو اشترى رقيقا ليلة الفطر إلى ما قبلها أدى زكاته، وقيل : لا زكاة عليه، ومن أبق رقيقه وأبهم عليه أمره من غداة الفطر أو

قبلها فليس عليه أداء الزكاة عنه.

مسألة

[ الفطرة عما مات ليلة العيد ]

قال أبو الحواري : من مات ليلة الفطر أخرجت عنه الزكاة، والأصح لأن تخرج زكاة اليتيم وعن خدمه ما لم يتحملها بدين يضر بماله.

مسألة

[ الفطرة عن العبد الذمي ]

عن أبي عبد الله رحمه الله : ومن كان له عبد ذمي أخرج عنه صدقة الفطر إلا ما كان للتجارة.

مسألة

[ إعطاء الزكاة لغير المسلم ]

ومن أعطى زكاته فقراء أهل الكتابيين بدلها لفقراء المسلمين إلا أن يشق عليه حصول مسلم أو من أهل القبلة(2) .

مسألة

[ الإخراج عن الأولاد الفاسقين ]

وعلى سيد العبد الكتابي إخراج صدقة الفطر عنه، وقول : ليس عليه

ذلك وإنما هي زكاة الأبدان على المسلمين لفقرائهم، ومن له أولاد فاسقون فعليه أن يؤدي عنهم صدقة الفطر.

مسألة

[ لا تكلف الأم بإخراج صدقة الفطر ]

قال أهل العلم : ليس على الأم دفع الفطرة عن أولادها من مالها وإن

كان لهم مال فمن مالهم. وإذا كان المماليك للتجارة فليس عليهم

زكاة الفطر.

مسألة

__________

(1) 2- الجبان : الصحراء، وهي الأرض الفضاء التي تقام بها صلاة العيد.

(2) 1- أهل الكتاب يدفع إلى فقرائهم من بيت مال المسلمين وأما الزكاة فالراجح عند

العلماء أنها لا تخرج إلا لمسلم لحديث معاذ بن جبل عندما أرسله - صلى الله عليه وسلم - إلى

اليمن، والله أعلم.

صفحه ۶۵