کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وكذلك إن غصبوا لهم مالا وقدموا إلى عمان أخذ منهم كمثله والمعنى
إلى ما تأخذ ملوكهم لا عوامهم لا ما يأخذ عوامهم كالسرق ونحوه.
مسألة
[ قول أبي مروان في مال الحربي ]
وكان أبو مروان رحمه الله يقول : لا يؤخذ منهم أقل من عشرين درهما ولعل ذلك كان هو المعروف من أخذهم وما كان أقل من ذلك فكأنه على التعدي ممن فعله منهم والموجود في الأثر لو أخذوا من درهمين درهما
لأخذنا منهم كذلك (1) .
مسألة
[ يؤخذ منهم بمقدار ما يؤخذ منا ]
وإن زاد ملكهم وقدم لهم مال في حال لم يكن لهم ملك إذ المستحب
أن يؤخذ من أموالهم كما كان يأخذ ملكهم الأول قدم مال الحربي عمان وليس بعمان إمام عدل أخذ منهم فإن كان إذا قدم مال المسلمين إلى بلدهم أخذوا منهم ولو لم يكن لهم سلطان فإن تولى الأخذ منهم أحد من
المسلمين المقتدى به في المصر القادمين إليه من عمان جاز ذلك وجعل ما
يأخذه منهم في فقراء المسلمين وعز الدولة يحسن إن شاء الله.
النهج الخامس والعشرون
في زكاة الماشية وقسم الغنيمة
وكنز الجاهلية والصوافي
مسألة
[زكاة الأنعام]
في المعز والضأن والنجب والبقر والجواميس صدقتهن واحدة والضأن
والمعز واحدة ولا يؤخذ منهما دون الخمس من الإبل فإذا بلغت خمسا
وحال عليهن حول منذ صرن ملكا لربهن ففيهن شاة وسط.
مسألة
[ مقدار زكاة الإبل إلى 25 ]
فإذا بلغت النجب عشرا ففيهن شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإذا بلغ خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض(2)
__________
(1) 1- ما يؤخذ من الحربي : الأصل في هذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لما نصب العشار قال لهم : خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر ومما يمر به الذمي
نصف العشر. قالوا : فمن الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم فالعشر=
= وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. انظر الاختيار لتعليل المختار 1/116 .
(2) 1- بنت مخاض : وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية. وقد تكون
أمها في مخاض الوضع بالثانية.
صفحه ۵۷