کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن أطنا ماله وله مال غيره يبلغ الكل نصابا فعليه الزكاة فيما أطناه وإن لم يكن له إلا ما أطنا فلا زكاة عليه حتى يبلغ نصابا والخيار للجابي إن شاء أخذ تمرا أو دراهم،وقول : إنما أكله من رطب أو تمر قبل الكيل حمل على الزكاة وجبرت به.
مسألة
[ لا زكاة فيما دون النصاب ]
ومن أطنا بمائة درهم ما لا يبلغ نصابا ولم يكن له مال غيره يتم به
النصاب فلا صدقة في ذلك وإنما يرجع هذا إلى أصل الثمرة في أصل المال
ومثله في زكاة العنب فلا صدقة في ذلك.
مسألة
[ لا زكاة فيما أكل ]
ومن أطنا باسقا له فأكلها المستطني رطبا أو بسرا باعه كذلك قول لا
زكاة فيه وهو بمنزلة رب المال وقول فيه الصدقة إذا كان لرب المال غلة تجب فيها الصدقة أو كان هذا الطناء يبلغ النصاب يروى هذا عن أبي مهاجر
والأول أصح.
مسألة
[ أخذ الزكاة إذا ساوى ثلاثمائة صاع ]
ومن أطنا نخله ولم يكن له غيرها أو غاب عنه ما أصيب منها أو أكله المستطني رطبا فعلى قول من يرى الصدقة في ذلك فينظر ثمن المال و ينظر
سعر التمر وإن كان يحصل بالتمر ثلاثمائة صاع من التمر أخذت الصدقة
من تلك الدراهم وإلا فلا.
مسألة
[ تقسيم البستان بين الأفراد وكيفية الزكاة ]
ومن تقبل حائطا سنة بدراهم معروفة وأطنى نخلا ويتحرى دون النصاب أو تحل لأناس عدة أطنوها مشاعة بلا أن يعرف ثمن ما لكل واحد منهم من تجب عليه الصدقة ومنهم لا تجب فالوجه أن تترك هذه النخل حتى أوان حصادها ويتبين ما يصاب منها ويقوم قيمته وسطا حتى يتميز قيمة النخل من الشجر وقيمة ما لكل واحد من أرباب النخل ثم تؤخذ الزكاة ممن بلغت عليه.
مسألة
[ لا زكاة فيما يأخذه العامل ]
وإذا كان في مال أحد حصة لعامل أجرته فأطنى رب المال ماله وأكل
العامل حصته رطبا وبسرا فلا زكاة عليه فيما أكل وإن أتمرها حملت على
رب الأصل فإن بلغت نصابا فعلى العامل ما ينو به وإن لم تف بالنصاب فلا شيء على العامل.
مسألة [ لا زكاة فيما دون النصاب ]
صفحه ۳۸