612

(3) 2- تطبيقا لحديثه - صلى الله عليه وسلم - : « فيما سقت السماء العشر » وحديثه - صلى الله عليه وسلم - : « ليس فيما = ومن نضد ثمره قبل أن يزكيه فجرا منه عسل ففي العسل الزكاة وإذا غرست الباسقات على الزجر ثم رفع الزجر عنها فأما الثمرة التي سقيت بالزجر ففيها نصف العشر وما كان من ثمره بعد رفع الزجر ففيها العشر تام.

مسألة

[ ما لا تجب عليه الزكاة ]

ولا زكاة على ذوي النشب(1) فيما أطعموه الفقراء من رطب أو تمر إذا كان على نية أداء الزكاة ولا زكاة فيما أكلوه أرباب الأموال ومن أعطى المكافآت سبقت أو فيما يرجو ففيما إعطاء الصدقة.

مسألة

[ مقدار النصاب ]

ومن أصاب من ماله أو زراعته ثلاثمائة صاع فأطعم الفقراء منها عشرة

أقل أو أكثر فلا زكاة فيما طعم والزكاة فيما بقي ولا زكاة إلا فيما صار تمرا يابسا إذا بلغ النصاب(2) .

مسألة

[ ما أكل من البستان هل يحسب من الزكاة ]

عن أبي سعيد رحمه الله : ومن أطعم من غلة ماله غنيا أو فقيرا أو بالغ ثم تعذر عليه معرفة ذلك أنه أكله في وقت الرطب أو التمر ولم يميز كم أعطى

من النوع فعلى قول من يقول : ليس في الرطب زكاة فلا زكاة فيه حتى

يعلم أنه صار تمرا هذا في الأحكام أو يكون الأغلب من أحواله أنه يصير تمرا ففي الزكاة عليه فيه اختلاف.

مسألة

[ استهلاك بعض الثمار ]

وما أكله رب المال تمرا قبل الكيل ففي الزكاة أيضا عليه فيه اختلاف إذا أكله بغير كيل إذ هو مستهلك بوجوب حق العيال فيه كاستهلاكه في الدين.

مسألة

[ ترك النصاب على الشجر وحكم زيادته ]

ومن أعطى غلة باسقات فتركها إلى أن أدركها فلما جذها جاءت

ثلاثمائة صاع فليس عليه زكاة كان المعطي مترا أو مقترا. وقال الشيخ علي

ابن الحسن : إذ كانت العطية قبل الإدراك فإذا أدركت في يد المعط كان

عليه فيها الزكاة وإذا التقط الفقير تمرا من أموال الناس فحصل له ثلاثمائة

__________

(1) = دون خمسه أوسق صدقة».

1- ذوي النشب : أصحاب الأموال.

(2) 1- لأن الوسق ستون صاعا والخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع.

صفحه ۲۰