590

.

مسألة

[ حكم السهو عن السجدة وأحكام السجدة ]

وإذا قرأ الإمام السجدة سجد من خلفه من المأمومين.

ومن سهى عن السجود عند قراءة السجدة في الصلاة ثم ذكر وهو في الصلاة سجدها متى ذكر وعليه سجود السهو على قول وقيل إذا جاوزها

ناسيا فلا سجود عليه.

ومن قرأها أو قرأت عليه بعد صلاة العصر فلا سجود عليه حتى تغرب الشمس ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

وإذا قرأ المصلي آية السجدة فنسي أن يسجدها فقول : إذا تركها في صلاة الفريضة ناسيا وهي بمنزلة حد من الصلاة وقول حتى تتركها عمدا والإمام والمأموم في ذلك سيان والرجال والنساء سيان، وإذا سمع بعض

المأمومين قراءة السجدة من إمامهم ولو(1) سمعها البعض فقول : لا سجود

على من لم يسمعها وقول : السجود على كل من ائتم بالإمام فإن لم

يفعلوا كان في فساد صلاتهم اختلاف.

وجائز سجودها حيث توجه والمستحب سجودها إلى القبلة لأن بعضها شبهها بالصلاة إذا هي جائزة في الصلاة ويجوز سجودها لغير القبلة إذا لم يكونوا في الصلاة.

ومن سمعها من غيره وهو في الصلاة فلا سجود عليه وإنما إذا أنصت لاستماعها سجد إذا فرغ من صلاته وقيل إذا قضي صلاته قرأها وسجد

وإن شغله الإنصات لها عن صلاته فسدت عليه صلاته.

مسألة

[ حكم من سمعها وهو حامل، ومن سمعها غير طاهر ]

ومن سمعها وهو حاملا ثقلا فأنصت لها وتعذر عليه حط حمله

فإذا حطه سجد وقول : يومي إذا كان غير طاهر فإذ تطهر سجد ولا يسجد إلا وهو طاهر وقال : وآيل من أنصت لتلاوة السجدة وهو مار أومئ، وقيل يسجد إن أمكنه وقول : لا بد من سجودها ولو غير متطهر قال محمد بن المسبح : من سمعها وهو غير طاهر سجد وهذا هو الأصح.

مسألة

[ من استمع السجدة من امرأة أو صبي ]

ومن غفل عن استماع السجدة فلا سجود عليه وإنما السجود على من أنصت لها.

__________

(1) 1- الأصح : ولم .

صفحه ۱۴۰