58

کوکب دری

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

ژانرها

ذكاتها وأكلت وإلا فقد أشكل أمرها لأنه يحتمل أن يدركها الموت من

سبب معارضة تلك العلة لها والحركة المعقولة كطرف طرف أو حركة أذن

أو ذنب أو جارحة منها قلت الحركة أو كثرت وأما اختلاج بدنها فلا عبرة

به إذ يتصور ذلك من بعد موتها.

مسألة

[ الشاة المزبورة ]

وأما البرية من العلل المزبورة حتى جرت الشفرة على مذبحها أو

منحرها فذكيت الذكاة التي تحل بها أكلت ولو لم تتحرك بعد الذكاة

بالذبح أو بالنحر.

مسألة

[ التفرقة بين ذات الوصب والصحيحة ]

فإن قيل : فلم فرقت بين ذات الوصب والصحيحة وهو قد أوقع الذكاة

عليها قبل موتها قلنا له: لأنه إنسان بين هاتين. لأن الوصب تقدمت بعدها أسباب الموتى دون الأخرى وإنما ذكيت خوف تلفها إذ أغلب أحوالها أنها لم تذك لماتت والصحيحة ليس حكمها كذلك وإن كان الله قادر على إحياء المريضة وإماتة الصحيحة لا يسأل عما يفعل والأحكام على الأغلب والأعم.

مسألة

[ الموت قبل الذكاة ]

وأما إن صح أن البهيمة ماتت قبل إيقاع الذكاة الشرعية عليها كانت

صحيحة أو معلولة فذلك لا شبهة فيها.

مسألة

[ أثر السبب في الحكم ]

فإن قيل فما الدليل على التفريق بين حكمها قلنا كيف الحكم فيمن أوقع

على أصحاء حائط فشهدت البينة أنه وقع الحائط والقوم أحياء لم يعلموا

موتهم قبل وقع الحائط فأصيبوا أمواتا ما كنت تحكم بينهم على الموقع

للحائط فإن قيل إذا تعمد لإيقاعه عليهم وصح ألزمناه القود لأنهم أصحاء

قلنا فهل يمكن أن يموتوا في قدرة الله قبل إيقاعه عليهم إذ البينة لم تشهد أن الحائط قتلهم.

مسألة

[ الموت بسبب العلة ]

فإن قيل وأي شبهة في هذا وهو المتعارف أنهم ماتوا بذلك السبب قلنا

وكذلك المتعارف من هذه الصحيحة إنها ماتت بذلك الذبح وإن لم

تصح حياتها بعده والمعلولة فالأغلب من أمرها أنها تموت بغير ذبح فلهذا

وقع الريب.

مسألة

[ ما أطلق حظره وإباحته ]

صفحه ۵۸