541

وإذا صلت المرأة حذا الإمام ولم تتأخر عنه فسدت صلاتها وتمت صلاته ولعل هذه لم تصل بصلاته ويكره لغير ذات محرم أن تصلي مع رجل فإن

فعلت فلا بأس وإذا صلت المرأة مع بعلها تأخرت بقدر ما يتقدمها من رأسه.

مسألة

[ قول أبو المؤثر في ذلك ]

عن أبي المؤثر : إذا صلت المرأة مع زوجها فسجودها حذا منكبيه فإن جاوزت فأخاف فساد صلاته هو وقول لا بأس.

مسألة

[ إمامة الرجل بالنساء ]

وجائز للإمام أن يصلي بالنساء صلاة الفريضة ويكن خلفه صفا وإذا تعايى الإمام بالقراءة وسكت جاز للجماعة أن يفتحوا عليه ولم يضطر.

مسألة

[ جواز الفتح على الإمام ]

عن أبي المؤثر عن نافع(1) مولى بني عمر(2) أنه قال : صلى بنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب فما فرغ من قراءة الفاتحة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فكررها فحرس عليه فتلوت له إذا زلزلت الأرض زلزالها فاستمر في القراءة

ولم ينكر علي.

مسألة

[ حكم تنحنح الإمام في الصلاة ]

ومن تنحنح في الصلاة حين حرس عليه القراءة لغير إصلاح فصلاته فسدت وقيل حتى يتنحنح لمعنى مقصود كرد جواب أو غيره قال أبو عبد الله رحمه الله : إن التبست عليه القراءة فتنحنح فلا بأس عليه .

مسألة

__________

(1) 1- نافع مولى ابن عمر : الإمام المفتي الثبت، عالم المدينة، وأبو عبد الله القرشي

مولى ابن عمر وروايته، روى عن ابن عمر، وعائشة، وأبي هريرة، ورافع بن

حديج ، وأبي سعيد الخدري وغيرهم. روى عنه الجم الغفير منهم الزهري،

وعبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله، وزيد بن واقد، وحميد الطويل وأسامة بن

زيد ، وابن جريج، وعقيل وبكير بن عبد الله الأشج.. قال البخاري أصح

الأسانيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قيل : إن نافع

بربري وقيل : نيسابوري، وقيل : فارسي. توفي رضي الله عنه سنة 117ه

وقيل : سنة 119ه انظر سير أعلام النبلاء 5/95 - 101 رقم 34 .

(2) 2- بني عمر : المقصود ابن عمر وهو الصحابي المعروف - رضي الله عنه - .

صفحه ۹۱