1053

وإذا أحست المرضعة بانحدار اللبن عن مص الطفل النهد فشهدت بذلك قبل قولها إن كانت عدلة في دينها، والحاكم لا يحكم إلا بما لا شبهة فيه.

مسألة

[ أشكال من الرضاعة المحرمة ]

وإذا استعط طفل بلبن أو تداوى بدواء فيه لبن في سعوطه أو قطر في أذنيه أو سقي منه في سويق، فهذا كله رضاع لأن هذه المواضع تؤدي إلى الحلق.

مسألة

[ أشكال لا يثبت بها التحريم ]

والاحتقان في القبل والدبر والاكتحال في العين فليس برضاع.

مسألة

[ زمن الرضاعة المحرمة ]

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا رضاع بعد حولين»(1) . وإذا رضع الولد بعد الحولين ولم يفصل، فإن اعتمد على الطعام واكتفى به عن اللبن

فليس برضاع، وإلا فحتى يزيد أربعة أشهر بعد حوليه فما رضع بعد ذلك

فهو غير رضاع ولو لم يفصل.

مسألة

[ لا رضاع بعد الفصال ]

وإذا خلا للولد سنتان ففصل فما رضع بعد ذلك فلا بأس به، وقال ابن مسعود رحمه الله : لا يجوز من الرضاع إلا ما نشأ عليه العظم وأنبت

اللحم، ومعناه : إذا كان الرضاع غداء. والناس مختلفون في الرضاع،

فمنهم من قال : لا رضاع بعد فصال، وقيل : حولان للنص، وقيل:

حولان وأربعة أشهر، وقيل : حولان وستة أشهر، وقول : أربع سنين. وإذا اكتفى بعد الحولين بالطعام فليس برضاع، وهذا هو الأصح لقول الله تعالى:

{ حولين كاملين } .

مسألة

[ أثر لبن الفحل في التحريم ]

عن أبي عبيدة قاسم بن سلام(2) : كل من أرضعته حليلة زوج بلبنه فهو ولده ويحرم عليه نكاحه ويحرم على أولاده من تلك المرأة وولد غيرها لأن

أبوهم جميعا، وإذا كان بالخرعوبة(3)

__________

(1) 1- الرواية الواردة : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لا رضاع إلا

في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجحا الموقوف.

انظر بلوغ المرام ص240 رقم 1164 .

(2) 1- أبو عبيدة قاسم بن سلام : لم أعثر له على ترجمة.

(3) 2- الخرعوبة : من الخروع : وزن مقود، نبت لين ووزنه فعول على زيادة الواو،

ومنه قيل للمرأة تمشي وتنثني وتلين خربع، انظر المصباح المنير 1/200 .

صفحه ۱۱۳