کاشف برای دارندگان عقول

ابن لقمان d. 1039 AH
119

کاشف برای دارندگان عقول

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

ژانرها

وثانيهما: بيان أن إفضاءه إلى الحكم في الفرع مثل إفضائه في الأصل، أو أرجح منه، فتثبت التعدية. كما لو جعل الأصل المقيس _ عليه قتل الشهود _ المغري للحيوان. بأن يقول المستدل: تسببوا للقتل فيجب القصاص، كالمغري للحيوان على القتل. فيقول المعترض الضابط في الأصل إغراء الحيوان، وفي الفرع الشهادة. فيجيب المستدل: بأن إفضاء التسبيب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء التسبيب بالإغراء . فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بأنه قتل طلبا للتشفي بالإنتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغرى هو عليه. وذلك بسب نفرة الحيوان المغرى عن الآدمي، وعدم علمه بالإغراء . فإذا اقتضى الإغراء الاقتصاص من المغري، فأولى وأحرى أن تقتضي الشهادة الاقتصاص من الشهود لما ذكرنا، ولا يضر اختلاف أصلي التسبب، وهو كونه شهادة وإغراء. فإنه اختلاف فرع وأصل.، وذلك كما يقاس إرث المرأة التي يطلقها زوجها في مرض موته، على القاتل عمدا في منع الإرث . فيتوهم أن الحكم في الفرع هو الإرث، وفي الأصل عدمه، فيمنع صحته، وليس كذلك. لأن الحكم هو وجوب إرث المرأة، ووجوب عدم إرث القاتل. فالإختلاف في محل الحكم لا فيه. فتأمل!

صفحه ۱۰۹