226

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
الْإِقْنَاع، وَلبس خاتمين فَأكْثر الْأَظْهر الْجَوَاز وَعدم وجوب الزَّكَاة قَالَه فِي الْإِنْصَاف. وَكره أَن يكْتب على خَاتم ذكر الله تَعَالَى قُرْآنًا أَو غَيره نصا. وَكره لرجل وَامْرَأَة تختم بحديد ونحاس ورصاص وصفر، وَيسْتَحب بعقيق وأبيح لرجل من الْفضة أَيْضا قبيعة سيف وَحلية منْطقَة وَهُوَ مَا يشد بِهِ الْوسط وتسميها الْعَامَّة حياصة وعَلى قِيَاسه حلية جوشن وَنَحْوه كخف وران وَهُوَ شَيْء يلبس تَحت الْخُف، وخوذة وحمائل وَسيف وأبيح من الذَّهَب قبيعة سيف وَقد ذكر ابْن عقيل أَن قبيعة سيف النَّبِي ثَمَانِيَة مَثَاقِيل وَحَكَاهُ فِي الْمُبْدع عَن الإِمَام أَحْمد، وَقَالَ: يحْتَمل أَنَّهَا كَانَت ذَهَبا وَفِضة وأبيح من الذَّهَب أَيْضا مَا دعت إِلَيْهِ الْحَاجة لضَرُورَة كأنف وَإِن أمكن اتِّخَاذه من فضَّة، وَشد سنّ وأبيح لِنسَاء مِنْهُمَا الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا جرت عادتهن بلبسه وَلَو زَاد على ألف مِثْقَال كسوار ودملج وقرط وطوق وخلخال وَخَاتم وَمَا فِي المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر، قَالَ جمع: والتاج حَتَّى دَرَاهِم ودنانير معراة أَو فِي مُرْسلَة. وللرجل وَالْمَرْأَة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش واللؤلؤ وَنَحْوه من المعانة وَلَا زَكَاة فِيهِ إِلَّا أَن يعد للكرى أَو للتِّجَارَة وَلَا زَكَاة فِي حلى مُبَاح أعد لاستعمال أَو عَارِية وَلَو لم يعر

1 / 259