225

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
ذهب، وعروض تِجَارَة تَسَاوِي خَمْسَة مَثَاقِيل وَخمسين درهما أَو ملك مائَة دِرْهَم وعروض تِجَارَة تَسَاوِي خمسين درهما وَخَمْسَة مَثَاقِيل ذَهَبا، ضمهَا وزكاها وجوبا. وتضم الْعرُوض أَيْضا إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة كمن ملك عشرَة مَثَاقِيل ذَهَبا وعروضا تَسَاوِي عشرَة أُخْرَى، أَو كَانَ لَهُ مائَة دِرْهَم ومتاع يُسَاوِي مائَة أُخْرَى. ويزكي مغشوش، واتخاذه نَص عَلَيْهِ وَيجوز الْمُعَامَلَة بِهِ مَعَ الْكَرَاهَة إِذا أعلمهُ مغشوشة وَإِن جهل قدر الْغِشّ. قَالَ الشَّيْخ ١٦ (تَقِيّ الدّين): والكيمياء غش فَتحرم، وَهِي تَشْبِيه الْمَصْنُوع من ذهب أَو فضَّة بالمخلوق، بَاطِلَة فِي الْعقل مُحرمَة بِلَا نزاع بَين عُلَمَاء الْمُسلمين وَإِن ثبتَتْ على الروباص، وَالْقَوْل بِأَن قَارون عَملهَا بَاطِل. وَالْوَاجِب فيهمَا أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة ربع الْعشْر مضروبين أَو غير مضروبين، وَتقدم، وَلَا تدخل فيهمَا الْفُلُوس وَلَو رائجة.
وأبيح لرجل وَخُنْثَى من الْفضة خَاتم لِأَنَّهُ اتخذ خَاتمًا من ورق مُتَّفق عَلَيْهِ. ويخنصر يسَار أفضل، نصا. وَيجْعَل فصه مِمَّا يَلِي كَفه، وَكره بسبابة ووسطى، وَظَاهره لَا يكره بالإبهام والبنصر، وَلَا بَأْس بجعله مِثْقَالا فَأكْثر مَا لم يخرج عَن الْعَادة وَإِلَّا حرم، وَله جعل فصل مِنْهُ أَو من غَيره وَلَو من ذهب إِن كَانَ يَسِيرا، قَالَه فِي

1 / 258