212

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
وبشرط سَلامَة الْمَالِك من دين ينقص النّصاب، وبشرط مُضِيّ حول كَامِل على نِصَاب تَامّ ويعفى عَن نصف يَوْم إِلَّا فِي معشر وَنَحْوه كالعسل والركاز والمعدن فَلَا يشْتَرط فِيهِ مُضِيّ حول وَإِلَّا فِي نتاج سَائِمَة بِكَسْر النُّون فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِيهِ مُضِيّ حول أَيْضا، لِأَنَّهُ يُزكي مَعَ أَصله إِن كَانَ نِصَابا إِذا حَال حوله وَإِلَّا فِي ربح تِجَارَة فَإِن الرِّبْح تبع الرَّأْس فِي حوله إِن كَانَ نِصَابا وَإِن نقص النّصاب فِي بعض الْحول بِبيع صَحِيح وَلَو بِخِيَار أَو ب غَيره أَي البيع كَمَا لَو أبدل نِصَابا تجب الزَّكَاة فِي عينه بِغَيْر جنسه كبقر أَو إبل بغَيْرهَا بِشَرْط أَن لَا يكون فعل ذَلِك قرارا من الزَّكَاة انْقَطع حول النّصاب وَإِن أبدله أَي النّصاب أَو بَاعه بِجِنْسِهِ كغنم بِمثلِهِ وَنَحْوه فَلَا يَنْقَطِع حوله نصا وَإِن اخْتلف نَوعه وَإِذا قبض رب الدّين زَكَّاهُ لما مضى وَإِن كَانَ غَائِبا مَعَ عَبده أَو وَكيله أَو مودعا أَو مسروقا أَو مَدْفُونا منسيا بداره أَو غَيرهَا أَو أَنه وَرثهُ وجهله لعدم علمه بِمَوْت مُوَرِثه أَو جهل عِنْد من هُوَ، فَتجب عَلَيْهِ زَكَاته إِذا قدر عَلَيْهِ. وَشرط لَهَا أَي الزَّكَاة فِي بَهِيمَة أنعام أَي تتَّخذ لدر ونسل وتسمين لَا لعمل، وَشرط لَهَا مَعَ مُضِيّ حول سوم أَيْضا وَهُوَ أَن ترعى الْمُبَاح كل الْحول أَو كثره نصا طرفاأووسطا، فَلَو اشْترى لَهَا مَا ترعاه أَو
جمع لَهَا مَا تَأْكُل من مُبَاح أَو اعتلفت ينفسها أَو عَلفهَا غَاصِب أَو رَبهَا وَلَو حَرَامًا فَلَا زَكَاة فِيهَا لعدم السّوم وَلَا يعْتَبر لَهُ نِيَّة، وَكَذَا الْعلف فَلَو سامت بِنَفسِهَا أَو أسامها غَاصِب وَجَبت الزَّكَاة كغصبه حبا وزرعه فِي أَرض ربه، فِيهِ الْعشْر على مَالِكه كَمَا لَو نبت بِلَا زرع

1 / 245