211

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
تجب الزَّكَاة فِي خَمْسَة أَشْيَاء: أَحدهَا بَهِيمَة الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم، وَالثَّانِي نقد وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَالثَّالِث عرض تِجَارَة وَيَأْتِي بَيَانهَا، وَالرَّابِع خَارج من الأَرْض وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالعسل الْخَارِج من النَّحْل وَالْخَامِس ثمار. فَهَذِهِ الْخَمْسَة تجب فِيهِ الزَّكَاة بِشَرْط إِسْلَام الْمَالِك، فَلَا تجب على الْكَافِر وَلَو مُرْتَدا سَوَاء حكمنَا بِبَقَاء الْملك مَعَ الرِّدَّة أَو بزواله لقَوْله تَعَالَى ١٩ «قل للَّذين كفرُوا إِن ينْتَهوا يغْفر لَهُم مَا قد سلف» وَقَوله (الْإِسْلَام يجب مَا قبله) وبشرط حريَّة لإكمالها فَتجب على الْمبعض بِقدر ملكه، وَلَا تجب على رَقِيق وَلَو مكَاتبا، وَلَا يملك غير الْمكَاتب وَلَو ملك. وبشرط ملك نِصَاب فَلَا زَكَاة فِي مَال غير بَالغ نِصَابا كَمَا يَأْتِي، تَقْرِيبًا فِي الْأَثْمَان وقيم عرُوض التِّجَارَة وتحديدا فِي غَيرهَا، لغير مَحْجُور عَلَيْهِ، فَلَا تجب عَلَيْهِ وَإِن قُلْنَا الدّين غير مَانع، لِأَنَّهُ مَمْنُوع من التَّصَرُّف فِي مَاله حكما وَلَا يحْتَمل الْمُوَاسَاة، حَتَّى لَو كَانَ النّصاب مَغْصُوبًا فَتجب زَكَاته على ربه إِذا قَبضه لما مضى وَيرجع بهَا على غَاصِب. أَو كَانَ ضَالًّا فيزكيه إِذا وجده وبشرط استقراره أَي ذَلِك النّصاب بِوَضْعِهِ فِي نَحْو جرين

1 / 244