208

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
وَقَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى: وَلَا تجب زِيَادَة الْوَاو فِيهِ، قَالَ فِي الْآدَاب الْكُبْرَى وَهُوَ أشهر.
فَائِدَة. لَو قَالَ: سَلام. لمن يجبهُ. قَالَ الشَّيْخ عبد الْقَادِر قدس سره: وَلَو قَالَ الرَّاد: وَعَلَيْك، وَعَلَيْكُم، فَقَط، وَحذف الْمُبْتَدَأ فَظَاهر كَلَام النَّاظِم فِي مجمع الْبَحْرين أَنه يجزىء. وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَظَاهر كَلَام ابْن أبي مُوسَى وَابْن عقيل لَا يُجزئ وَكَذَا قَالَ سَيِّدي عبد الْقَادِر. قَالَ: وَيكرهُ الانحناء فِي السَّلَام. انْتهى.
وتشميت الْعَاطِس بالشين إِذا حمد فرض كِفَايَة كرد السَّلَام فَيَقُول لَهُ: يَرْحَمك الله، أَو يَرْحَمكُمْ الله، فَإِن لم يحمد كره تشميته، فَإِن نسى لم يذكرهُ. وَيرد عَلَيْهِ الْعَاطِس وجوبا فَيَقُول: يهديكم الله وَيصْلح بالكم، نَص عَلَيْهِ. أَو: يغْفر الله لكم. وَيَقُول للصَّبِيّ إِذا عطس: بورك فِيك وجبرك الله. وَيجب التشميت ثَلَاث مَرَّات، وَفِي الرَّابِعَة يَدْعُو لَهُ وَلَا يشمته إِذا كَانَ قد شمته ثَلَاثًا، لِأَن الِاعْتِبَار بالتشميت لَا بِعَدَد العطسات.
ثمَّ أَخذ فِي الْكَلَام على التَّعْزِيَة فَقَالَ: وتعزية الْمُسلم الْمُصَاب بِالْمَيتِ سنة قبل الدّفن وَبعده حَتَّى الصَّغِير وَالصديق للْمَيت وَالْجَار وَمن شقّ ثَوْبه فَلَا يتْرك حَقًا لباطل فَيَقُول المعزي للمصاب: أعظم الله أجرك وَأحسن عزاءك وَغفر لميتك، وَيَقُول المعزي: اسْتَجَابَ الله دعاءك ورحمنا وَإِيَّاك، وَإِن نَهَاهُ فَحسن

1 / 240