کشف المخدرات

Al-Ba'li, Abdul Rahman d. 1192 AH
161

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
بِالْمَدِينَةِ وَهِي صَلَاة مُسْتَقلَّة وَأفضل من الظّهْر فَلَا تَنْعَقِد بنية الظّهْر مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِ كَعبد ومسافر، وَلَيْسَ لمن قلدها أَن يؤم فِي الْخمس وَلَا عكس ذَلِك أَيْضا وَلَا تجمع حَيْثُ أُبِيح الْجمع، وَهِي فرض الْوَقْت فَلَو صلى الظّهْر أهل بلد مَعَ بَقَاء وَقت الْجُمُعَة لم تصح. وتترك فَائِتَة لخوف فَوت الْجُمُعَة لِأَنَّهُ لَا يُمكن تداركها. وَالظّهْر يدل عَنْهَا إِذا فَاتَت. كل مُسلم مفعول تلْزم، فَلَا تجب على الْكَافِر وَلَو مُرْتَدا مُكَلّف أَي بَالغ عَاقل فَلَا تجب على رَقِيق بِجَمِيعِ أَنْوَاعه، لِأَن العَبْد مَمْلُوك الْمَنْفَعَة مَحْبُوس على سَيّده وَلِحَدِيث طَارق بن شهَاب مَرْفُوعا (الْجُمُعَة حق وَاجِب على كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ: طَارق قد رأى النَّبِي وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا وَإِسْنَاده ثِقَات قَالَه فِي الْمُبْدع. مستوطن بِبِنَاء مُعْتَاد يَشْمَلهُ اسْم وَاحِد وَلَو تفرق يَسِيرا وَلَو من قصب أَو حجر وَنَحْوه بِشَرْط أَن لَا يرتحل عَنهُ صيفا وَلَا شتاء. وَتجب على مُقيم خَارج الْبَلَد إِذا كَانَ بَينه وَبَين موضعهَا من المنارة نصا وَقت فعلهَا فَرسَخ فَأَقل تَقْرِيبًا، وَلَا تجب على مُسَافر فَوق فَرسَخ إِلَّا

1 / 193