160

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
٣ - (- فصل)
فِي الْجُمُعَة وأحكامها وشروطها. تلْزم الْجُمُعَة بِضَم الْمِيم وإسكانها وَفتحهَا وَالْأَصْل الضَّم، واشتقاقها من اجْتِمَاع النَّاس للصَّلَاة، وَقيل: لجمعها الْجَمَاعَة، وَقيل لجمع الطين آدم فِيهَا. وَقيل: لِأَن آدم جمع فِيهَا خلقه رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة. وَقيل: لِأَنَّهُ جمع مَعَ حَوَّاء فِي الأَرْض فِيهَا وَفِيه خبر مَرْفُوع وَقيل لما جمع فِيهِ من الْخَيْر. قيل أول من سَمَّاهُ يَوْم الْجُمُعَة كَعْب بن لؤَي، واسْمه الْقَدِيم يَوْم الْعرُوبَة. وَهُوَ أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع. وفرضت بِمَكَّة قبل الْهِجْرَة. وَقَالَ الشَّيْخ ١٦ (تَقِيّ الدّين): فعلت بِمَكَّة على صفة الْجَوَاز، وفرضت

1 / 192