113

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
٣ - (فصل)
فِي سُجُود السَّهْو. ويشرع أَي يجب أَو يسن سُجُود السَّهْو قَالَ فِي النِّهَايَة: السَّهْو فِي الشَّيْء تَركه من غير علم، وَعَن الشَّيْء تَركه مَعَ الْعلم. وَقَالَ صَاحب الْمَشَارِق: السَّهْو فِي الصَّلَاة النسْيَان. انْتهى. وَفرقُوا بَين الساهي وَالنَّاسِي أَن النَّاسِي إِذا ذكرته تذكر بِخِلَاف الساهي. لزِيَادَة فِي الصَّلَاة، مُتَعَلق بيشرع ولنقص مِنْهَا سَهوا ولشك فِي الْجُمُعَة أَو فِي بعض الْمسَائِل فَلَا يشرع لكل شكّ بل وَلَا لكل زِيَادَة أَو نقص، وَلَا يشرع سُجُود السَّهْو فِي عمد وَلَا شكّ إِذا كثر حَتَّى صَار كوسواس بل يلْزم طَرحه، وَكَذَا فِي الْوضُوء وَالْغسْل وَإِزَالَة النَّجَاسَة. وَهُوَ أَي سُجُود السَّهْو وَاجِب لما أَي لفعل شَيْء أَو تَركه تبطل

1 / 145