112

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
عمدا وَتسقط سَهوا وجهلا نصا ويجبره السُّجُود. وَهِي ثَمَانِيَة: أَحدهَا التَّكْبِير فِي مَحَله وَهُوَ مَا بَين انْتِقَال وانتهاء غير التَّحْرِيمَة أَي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَإِنَّهَا ركن، وَتقدم، وَغير تَكْبِيرَة الْمَسْبُوق الَّذِي أدْرك إِمَامه رَاكِعا فَإِنَّهَا سنة. وَالثَّانِي التسميع أَي قَوْله (سمع الله لمن حَمده) لإِمَام ومنفرد. وَالثَّالِث التَّحْمِيد أَي قَوْله (رَبنَا وَلَك الْحَمد) للْكُلّ. وَالرَّابِع تَسْبِيح رُكُوع وَهُوَ قَول (سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم) . وَالْخَامِس تَسْبِيح سُجُود قَول (سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى) . وَالسَّادِس قَول (رب اغْفِر لي) مرّة مرّة بَين كل سَجْدَتَيْنِ، وإتيانه بالتسميع والتحميد وتسبيح رُكُوع وَسُجُود و(رب اغْفِر لي) كإتيانه بِالتَّكْبِيرِ بَين الِابْتِدَاء والانتهاء، فَلَو شرع فِيهِ قبل انْتِقَال، أَو كَلمه بعد انْتِهَاء لم يعْتد بِهِ وَالسَّابِع التَّشَهُّد الأول على غير من قَامَ إِمَامه عَنهُ سَهوا وَيَأْتِي فِي سُجُود السَّهْو. وَالثَّامِن جلسته أَي التَّشَهُّد الأول. وَمَا عدا ذَلِك الْمُتَقَدّم فِي الْأَركان والواجبات وَمَا عدا الشُّرُوط فَهُوَ سنة أَي سنَن أَقْوَال وأفعال، وَقد تقدما فِي صفة الصَّلَاة، فالركن وَالشّرط لَا يسقطان سَهوا وَلَا جهلا وَسقط الْوَاجِب بهما أَي بالسهو وَالْجهل.

1 / 144