کشف ما القاه ابلیس

عبد الرحمن بن حسن d. 1285 AH
192

کشف ما القاه ابلیس

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس

پژوهشگر

عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد

ناشر

دارا العاصمة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

١١٩٣هـ

سال انتشار

١٢٨٥هـ

الجنازة، والزيارة المبتدعة من جنس الأول. فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص. واتفقوا أيضًا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين: أن الصلاة والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية، بل هو مكروه باتفاقهم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة (١) الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما (٢): نجاسة التراب؛ لاختلاطه بصديد الموتى، وقد ثبت في "الصحيح" أن مسجد النبي ﷺ كان حائطًا لبني النجار، وكان فيه قبور من قبور المشركين، ونخل وخرب، فأمر النبي ﷺ بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة (٣)، فلو كان تراب قبور المشركين نجسًا لأمر بنقل ذلك التراب، فإنه لابد أن يختلط بغيره. والعلة الثانية: ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور (٤)؛ لما يفضي إليه من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم.

(١) في (الأصل): "كراهية" والمثبت من "م" و"ش" و"الاقتضاء". (٢) في جميع النسخ: "أحدهما"، والمثبت من "الاقتضاء". (٣) أخرجه البخاري في الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية.. (ح/٤٢٨)، ومسلم في المساجد باب ابتناء مسجد النبي ﷺ (ح/٥٢٤) من حديث أنس مرفوعًا. (٤) في (المطبوعة): "قبورهم" وهو تحريف.

1 / 209