وثانيهما: موضع العذر كعدم الماء فيجتزى عنه بالتيمم، وكذا أصحاب العلل إذا خيف أن تهتري لحومهم في الماء، أو عجز الأصحاء عن مباشرتهم به للعذر، كالحريق والغريق وذوي الجدري والمجذوم والجائف المنتن، فيجزي فيهم بالتيمم لهم بالتراب مع القدرة عليه وعدم المانع منه، لا لانحطاط فرض الغسل في الأصل ولكنه للعذر. وأما من سواهم من أهل القبلة بارهم وفاجرهم فلا بد من غسلهم. كذا في أثر السلف وهو الحق لوضوح عدله.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 35>
فصل في مسائل الاستعاذة
قال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف على الشيخ العالم عبد الله بن حميد حامدا لله عز وجل على ما سمعنا أن رجوع الشيخ محمد بن شيخان إليك بالصلح وأنكما متحابان كأول مرة.
وأما الاستعاذة فلا قائل يقول بأنه تكليف. وأما الإفتاء فلا يجوز إلا لمجتهد أو لمن طالع الكتب ومارسها مع شيخ يهديه، ومع علم بالعربية فيفتي بما هو نص في الكتب أو بما تضمنته قطعا حتى كأنه مصرح به. والله ولي الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وعنه رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، فسلام على العالم الشيخ عبد الله بن حميد والشيح محمد بن شيخان من أمحمد بن الحاج يوسف قائلا: اعلما أن السيوطي قال في الإتقان ما نصه: اختلف المتأخرون في المراد بإخفاء الاستعاذة، فالجمهور على أن المراد بها الإسرار، فلا بد من التلفظ وإسماع نفسه، وقيل: الكتمان بأن يذكرها في قلبه بلا تلفظ انتهى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكذا قال ابن الجزري.
<2/ 39>
الباب الثالث في القراءة في الصلاة قال رحمه الله:
صفحه ۸