الجواب: إنه جاء الحديث عنه (ص) أن لا يحج على الجلالة ولا يضحى بها وهي التي تأكل العذرات، ويفهم من الحديث أن المراد ما كثر منها أكل العذرة، وأن غير العذرة مثلها من الأنجاس، وأن بللها نجس روثها ولحمها وأجزاؤها. ونص أصحابنا أنها لا تنجس ولا يحكم عليها بذلك إلا إن أكلت ميتة أو دما أو لحم خنزير أو خمرا ولو مرة، أو أكلت <2/ 22> غيرهن من الأنجاس ثلاثة أيام ولم تخلطه بعلف طاهر. وإن أكلت طاهرا ولو مرة فغير جلالة، وإن شربت ماء طاهرا في الثلاثة فقولان، وفيه قول أنه لا ينجس لحمها ولا يحرم ولو عاشت في النجس وحده أكثر من ثلاثة أيام أو أكلت أحد الثلاثة ما شاءت؛ لأن ذلك قد استحال إلى غيره وتغسل أمعاؤها وكرشها إذا ذبحت قبل زوال ذلك عنها.
<2/ 23>
الباب الثالث في غسل الأموات وبيان من يغسل ومن لا يغسل وفيما قيل بعدم غسل المرأة إذا ماتت ولا حناء في يدها
وهذه المسألة من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المصعبي التي أجاب فيها شيخنا العلامة سعيد بن خلفان الخليلي وتعقبه القطب فيها، فأول كلام القطب قوله «ومن غيره» الخ.
قال: ومنها غسل الميت بماذا يسقط؟ فإنا وجدنا أهل زماننا يسقطون غسل غالب الأموات؟
الجواب: إن كان من موتى المسلمين فترك غسله لا جواز له أبدا فيما نعلمه برأي ولا دين إلا في موضعين:
أحدهما: ما ثبت عن رسول الله (ص) في الشهداء المجاهدين في سبيل الله إن برحوا في المعركة فقد قال فيهم صلوات الله عليه: «زملوهم في ثيابهم ولا تغسلوهم»، وهذا متفق عليه. فأما من أدرك حيا قد أوذي أو حمل من المعركة فمات أو وجد مقتولا في طريق أو غيره فهؤلاء مختلف في وجوب تغسيلهم.
صفحه ۷