Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأطلق سلا ر السبع لبول الصبي (1). وعند الصدوق (2) والسيدان في بول الصبي الأكل للطعام ثلاث دلا (3). وروي في النافع (4) والسرائر (5) [وفي بعض الكتب (6)] (7) عن [الرضا عليه السلام] (8). وقد مضى في صحيح ابن بزيع: دلا لقطرات من البول (9). فيحتمل أن يكونا حملاه على الثلاث.
وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي، وأطلق، ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام، ثم أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم (10). ولعله جمع أدلة المقادير الثلاثة، لكن لم نعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام.
(واغتسال الجنب) كما في كتب المحقق (11)، أو ارتماسه كما في كتب الشيخين (12) وسلا ر (13) وبني حمزة (14) وإدريس (15) والبراج (16) وسعيد (17) وغيرهم. وزاد المفيد: مباشرته لها وإن لم يرتمس (18). وأنكره ابن إدريس (19) لأصل الطهارة، قال: ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل. وذكر المحقق: إن الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة، فكيف يكون
صفحه ۳۴۱