Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(ولبول الصبي) الأكل للطعام، رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي، موافقا لكلام الأكثر والمحقق في النافع (1)، وإن قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام (2)، وقوبل في الذكرى (3) والدروس (4) بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه، قال: فلو غلب غيره فليس برضيع (5).
ولم يعتبر ابن إدريس الأكل وعدمه، فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلوا واحدا، أكل الطعام أو لا، فطم أو لا، والسبع لمن زاد عليهما، بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي (6).
وقال المحقق: ولست أعرف التفسير من أين نشأ (7). ونحوه في المختلف (8)، ووجوب السبع هنا هو المشهور.
وفي السرائر (9) والغنية (10): إن عليه الاجماع، وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور بن حازم: ينزح [منها سبع دلا إذا بال فيها الصبي (11). ومضى صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: ينزح] (12) الماء كله (13)، له وتأويله.
وعن مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله (14).
صفحه ۳۴۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید