Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والفضل (1).
(وللفأرة مع التفسخ) وهو التقطع (أو الانتفاخ) كما في المقنعة (2) والكافي (3) والمراسم (4) والوسيلة (5) والغنية (6) والجامع (7) والشرائع (8)، وفي الغنية:
الاجماع عليه (9). واقتصر الشيخ (10) والصدوق (11) والقاضي (12) والمحقق في النافع (13) وشرحه (14) على التفسخ، وهو المروي، ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ.
وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ (15)، [مبني على أن الانتفاخ] (16) يوجب تفرق الأجزاء، وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة. ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا، وإن أيده الاحتياط، ولذا غلطه المحقق (17).
والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر، والمتفسخة ظاهرا. فإن تأثير الثانية أقوى، ومستند الحكم مع الاجماع المدعى، نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلا (18). [مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام (19) وحسنه: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس
صفحه ۳۳۸