Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كالصدوق (1). وبزيادة (ما أشبههما) كالشيخين (2) وغيرهما، وعليه حكى الاجماع في الغنية (3). ولا يبعد إرادتهم التعميم أيضا، والأخبار عامة وهي: نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلا (4). وخبر سماعة: سأله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير، قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلا (5).
وخبر علي بن أبي حمزة: سأله عليه السلام عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال:
سبع دلا (6). وعن الرضا عليه السلام: إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلا هجر، والدلو أربعون رطلا، وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا (7).
وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام (8) وحسنه: في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ومثلها ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلا (9). ولم يستبعد المحقق (10) العمل به. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق في الدجاجة ومثلها يموت في البئر: ينزح منها دلوان أو ثلاثة (11). وجمع في الإستبصار بينه وبين أخبار السبع، تارة بالتفسخ وعدمه، وأخرى بالجواز
صفحه ۳۳۷