Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي الذكرى: إن الفائدة تظهر في استعماله (1)، فإنه على الطهارة (مطهر) من الخبث والحدث، لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (2).
وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، فقال: لا بأس به (3). وحسنه: سأله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به (4). ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأولى وغيرها، كما هو نص السرائر (5).
وخص في الخلاف بالغسلة الثانية (6)، ولعله لبعد الطهارة، أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسة في الأولى، وللجمع بين هذه وما مر من مضمر العيص فيمن أصابه قطر من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (7).
وإنما له هذا الحكم (ما لم يتغير بالنجاسة) في أحد أوصافه المعروفة، (أو يقع على نجاسة خارجة) ومنها الدم الخارج من السبيلين، والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد، والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز، وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء، وكأنه لا خلاف في الشرطين.
ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سأل الصادق عليه السلام عن
صفحه ۳۰۱