Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي فصل ستر العورة من الصلاة: الماء الذي يزال به النجاسة نجس، لأنه ماء قليل، فالظاهر نجاسته. وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافة، بدلالة أن ما بقي في الثوب جز منه، وهو طاهر بالاجماع، فما انفصل عنه فهو مثله. وهذا أقوى، والأول أحوط، والوجه فيه أن يقال: إن ذلك عفي عنه للمشقة (1). إنتهى.
وعلى طهارتها، هل يطهر من الحدث؟ في المعتبر (2) والمنتهى (3) الاجماع على العدم، وبه ما مر، من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه (4) وفي نهاية الإحكام: إنه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس (5).
(عدا ماء الاستنجاء) للقبل والدبر (فإنه طاهر) كما في الخلاف (6) والجامع (7) والشرائع (8) وظاهر المقنعة (9) وعبارات المبسوط (10) والنهاية (11) والسرائر (12) ومصباح (13) السيد يحتمله، والعفو عنه، وهو خيرة ابن إدريس (14) في مسألة له، والمنتهى (15) والبيان (16) والذكرى (17)، وفيه وفي السرائر: الاجماع على القدر المشترك (18).
صفحه ۳۰۰