Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
في (1) خلقته رائحة أو لون أو طعم أو لا، فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية، أو تغيره فيها، أي استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها، وهذا المعنى أعم فائدة، لعموم المياه التي لها في طبيعتها رائحة أو لون.
وبالجملة فإنما ينجس عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة (لا) في (مطلق الصفات كالحرارة) والرقة والخفة وأضدادها. (بالنجاسة) أي بملاقات العين النجسة ذاتا (2)، لا بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس.
أما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي المعتبر (3) والمنتهى (4): إن عليه إجماع أهل العلم، وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب (5). وفي خبر الفضيل: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (6)، إلى غيرهما من الأخبار.
وذكر الحسن: إنها تواترت عنهم:: بأن الماء طاهر لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (7). وأما عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه الأصل والأخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أحد ما ذكر من الأوصاف.
وفي الذكرى: والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية (8) النجاسة للماء، وهو موافقة في المعنى (9) إنتهى.
صفحه ۲۵۵