Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
النبع حين ملاقاته النجاسة، وهو معنى ما في الدروس من دوامه (1).
فلو كان نابعا ثم ركد ولاقاها فحكمه حكم الراكد، ثم إن تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري، والعيون غير الجارية من الواقف أو البئر. والثاني أظهر كما في المقنعة (2) والتهذيب (3)، لعدم صدق الجريان لغة وعرفا، فلا يشملها شئ من عبارات الأصحاب.
ويحتمل أن يكون دوام النبع احترازا عنها، فلا جهة لما في الروض (4) والمسالك من دخولها في الجاري (5)، والتكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية.
(وإنما ينجس) الجاري عندنا (بتغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة - التي هي مدار الطهورية وزوالها) ولكنها مخالفة، فوجود بعضها وعدم بعض مدار الطهورية، والعكس مدار زوالها.
فوجود طعم الماء مع عدم اللون والرائحة مدار الطهورية، إذ لا لون للماء الصافي غالبا ولا رائحة، ووجود الرائحة أو اللون بالنجاسة، أو زوال طعمه وانتقاله إلى طعم آخر بها مدار زوال الطهورية، [وإن قلنا للماء لون كان كالطعم وجودا وعدما. وعلى كل فتغير الأوصاف بمعنى أن يحصل له منها ما لم يكن له] (6) كانت مسلوبة عنه رأسا كالرائحة، أو كان له منها غير ما حصل كالطعم.
أو المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقته منها وجودا وعدما، فهي مدار للطهورية وجودا، ولزوالها عدما، كما قاله الشهيد (7)، بمعنى أن وجود الحالة الطبيعية له مدار الطهورية وزوالها بالنجاسة مدار زوالها، وهو أعم من أن يكون
صفحه ۲۵۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید