Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولا يبولن فيهما، ولا في أفنية الدور، ولا في مواضع اللعن. وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس (1).
وليس في المقنعة (2) إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية، وتحت الأشجار المثمرة، ومنازل النزال. وليس في الدروس إلا كراهة البول في جميع ما في الكتاب، إلا أنه زاد: (التأذي) مكان (مواضع التأذي (3)، وهو ظاهر النفلية (4).
(و) يكره - وفي المقنعة لا يجوز (5) - (السواك) أي الاستياك، إما لكونه بمعناه، أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك، فاختلف أهل اللغة فيه.
(عليه) أي على حال التخلي، كما في المقنعة (6) والمراسم (7) والمهذب (8) وظاهر المبسوط (9) والهداية (10) والمعتبر (11).
وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام: إن السواك على الخلا يورث البخر (12).
وظاهره ذلك.
وفي التهذيب: إنه في الخلا يورث البخر (13). فإن أريد بالخلاء التخلي كان كذلك، وإن أريد به بيت الخلا أفاد الكراهة فيه وإن لم يكن على حال التخلي.
(والأكل والشرب) حال التخلي، كما هو صريح المصباح (14) ومختصره (15) والمهذب (16) ونهاية الإحكام (17) والمنتهى (18) وظاهر
صفحه ۲۳۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید