Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والغنية (1) والإصباح (2) والنافع (3) والشرائع (4) في غير الحجرة، [فإنما كره] (5) فيها البول. ونحوها التذكرة (6) والارشاد (7) والتلخيص (8) والتبصرة (9) والذكرى (10).
وفي الهداية: لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور [وفي النزال وتحت الأشجار المثمرة، ولا يجوز البول في حجر (11).
وفي المقنع: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، وهي: أبواب الدور (12)] (13)، وهو يعم الحدثين، ولم يتعرض فيه للحجرة.
وفي النهاية: ولا يتغوط على شطوط الأنهار، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة، ولا يبولن فيهما، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء. ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا مواضع اللعن، ولا في النزال، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في حجرة الحيوان (14).
وفي السرائر: ينبغي لمن أراد الغائط (15) أن يتجنب شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والطرق النافذة، وفي النزال، وحجرة الحيوان، والمياه الجارية والراكدة،
صفحه ۲۳۵