Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الجن. ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمرو بن شمر: إني لألعق أصابعي حتى أرى أن خادمي سيقول ما أشره (1) مولاي، ثم قال: تدري لم ذاك؟ فقال: لا، فقال:
إن قوما كانوا على نهر الثرثار، فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبايك ينجون به صبيانهم، فمر رجل متوكئ على عصا، فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك السبائك تنجي بها صبيها، فقال لها: اتقي الله، فإن هذا لا يحل، فقالت: كأنك تهددني بالفقر، أما ما جرى الثرثار [فإني لا أخاف الفقر، فأجرى الله الثرثار] (2) ضعف ما كان عليه، وحبس عنهم بركة السماء، فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيانهم، فقسموه بينهم بالوزن (3). وقريب منه أخبار.
وخبر هشام بن سالم سأله عن صاحب له فلا ح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه، فغضب عليه السلام وقال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته (4).
وقوله عليه السلام في خبر عمرو بن جميع: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها، فأكلها ثم قال: يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك، فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم (5). وفي المنتهى: الاجماع عليه (6).
(ويجزي) الاستجمار بأحد ما ذكر وإن حرم، كما في الجامع (7)، لحصول الانقاء والاذهاب، وعدم دلالة النهي على الفساد إلا في العبادات. وإزالة النجاسة إنما (8) يكون عبادة إذا نوى بها القربة ووافقت الشرع، ويكون غير عبادة
صفحه ۲۱۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید