Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(ويحرم) الاستنجاء (بالروث والعظم) باتفاق علمائنا، على ما في المعتبر (1) والمنتهى (2) وظاهر الغنية (3). وقال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر: أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: لا يصلح بشئ [من ذلك (4).
وعنه 9:] (5) من استنجى برجيع أو عظم فهو بري من محمد (6). وعنه صلى الله عليه وآله:
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن (7).
وأجازه أبو حنيفة (8) بهما مطلقا، ومالك (9) بشرط الطهارة.
واحتمل الكراهة في التذكرة (10)، للأصل وضعف الأخبار، ولم يتعرض لها ابن حمزة، ولم يذكر الروث.
وفي المبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصقيل (11) (12).
(وذي الحرمة كالمطعوم) وورق المصحف، وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة صلوات الله عليهم، (وتربة (13) الحسين عليه السلام) بل وغيره من النبي والأئمة عليهم السلام: وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه، فإن في الاستنجاء به من الهتك ما لا يوصف.
ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم والروث، لأنهما طعام
صفحه ۲۱۲