Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(وإن لم ينق) المحل (بالثلاثة، وجب الزائد) إجماعا لوجوب الانقاء.
(ويستحب الوتر) لنحو قوله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء (1). وقوله صلى الله عليه وآله: من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (2).
(ولو نقى بدونها وجب الاكمال) كما في السرائر (3) والنافع (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) وظاهر المقنعة (7) والخلاف (8)، للأصل والاحتياط، وجريان السنة بالتثليث، وورود الأمر به والنهي عما دونه من طرق العامة، وأن الحجر لا يزيل النجاسة، بل يترك معه منها شئ في المحل، فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها إلا فيما أجمع عليه.
وفي السرائر عن المفيد العدم (9)، وهو خيرة الإقتصاد (10)، والوسيلة (11)، والمهذب (12) والجامع (13) والمختلف (14) وظاهر الغنية (15) ومصباح الشيخ (16)، لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقي ما ثمة (17)، وعدم ورود الأمر بالتثليث، أو النهي عما دونه من طرقنا، وعدم نصوصية جريان السنة به في ذلك، وحصول الغرض الذي هو زوال العين. ويحتمل الوجهين كلام (18) النهاية (19) والمبسوط (20).
صفحه ۲۱۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید