Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قال في التحرير: وقول (1) بعضهم: إنه تلفيق، فيكون بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا، ضعيف، للفرق بينهما (2). ونحوه في المعتبر (3) والمنتهى (4).
وزاد في المنتهى: إن الواحد إذا مر على جز نجس ثم مر على آخر، بخلاف ما إذا وزع فيكون كل بكرا. وظاهر الشرائع المنع (5).
وفي المبسوط (6) والتذكرة الاحتياط بعدم التوزيع (7)، لظاهر الخبر.
قلت: ولأن تكرار المسح على المحل أبلغ في التطهير، وجعل في المعتبر أفضل (8)، وفي نهاية الإحكام أحسن (9).
وفيه وفي التذكرة في كيفيته: أن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها، ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى، ويفعل به عكس ما ذكرناه. ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط، وأنه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها، فيتعين حينئذ الماء.
ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جز منه جز من النجاسة، ولو أمره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر فيتعين الماء، ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الاجزاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة، وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة، ويحتمل عدمه، لأن الجز الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز (10)، انتهى.
صفحه ۲۰۹